Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الثاني- ما يحرم بالحيض والنفاس.

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٨٦

المطلب الثاني- ما يحرم بالحيض والنفاس.

اتفق الأئمة الأربعة (١) على سبعة أشياء تحرم بالحيض والنفاس وهي على النحو التالي:

١) الصلاة: يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، والدليل عليه حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ ﵂ المتقدم ذكره، حيث قال ﷺ: (فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ) (٢).

لكن يسقط فرض الصلاة ولا يقضى، بإجماع العلماء.

والدليل على سقوط الصلاة عنها في أيام الحيض والنفاس حديث معاذة قالت: سألت عائشة ﵂، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ (فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ) (٣).