Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الثاني- ما يحرم بالحيض والنفاس.

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ١٨٨

كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) (١).

ولأنه يفتقر إلى الطهارة ولا يصح من الحائض.

٤) قراءة القرآن ليس عن ظهر قلب، ومسّ المصحف وحمله، كما سبق في الجنابة والدليل على ذلك:

أ- القرآن: قوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)) [الواقعة: ٧٩]. أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي.

ب- السنة: عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ) (٢).

واختلف الأئمة الأربعة في قراءة الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب، والمخالف واحد (٣).