الشرط السادس:- وهو من أدق الشروط- أن يصفوا الزنا، ولا بد أن يذكروا أنهم شاهدوا كأن يقول: رأيت ذكره في فرجها؛ هذا نص عند العلماء لا خلاف فيه؛ لأن رسول الله أنه لا يجوز أن يقل لما قرر ماعزًا بذلك أكد على ذلك الأمر، وبهذا نتبين عظم الشهادة في الزنا لأنه يترتب عليه أمر عظيم.
ولذلك تغيّر وجه عمر ﵁ وغضب عندما جاءه شخص فرمى أحد الصحابة بالزنا ثم الثاني ثم الثالث حتى جاء الرابم فجلدهم حد القذف (١).
الشرط السابع: أن يكونوا في مجلس واحد، أي: أن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد، وبه قال الجمهور (٢)، خلافًا للشافعي (٣) فأجاز الشهادة ولو تعدد المجلس لعموم الآية.