Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٦٦٢

احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩].

- قوله: (وَالحُدُودُ الإِسْلَامِيَّةُ ثَلَاثَةٌ: رَجْمٌ (١)، وَجَلْدٌ، وَتَغْرِيبٌ) (٢).

قوله: (والحدود الإسلامية ثلاثة) أي بالنسبة للزنا، فهناك الرجم وهناك الجلد وهناك التغريب ثم نقسمهم (أي: الزُّنَاة) إلى قِسْمَيْنِ: محصن وغير محصن رجلًا كان أو امرأة، فالمحصن هل يكتفى معه بالرجم أو أنه يجلد أولًا ثم بعد ذلك يرجم، وبالنسبة للبكر هل يكفي أن يجلد مائة جلدة أو لا بد من جلد مائة وتغريب عام؟ ثم هل هناك فرق بين الذكور والإناث بالنسبة للتغريب وسيأتي تفصيل كل هذه المسائل.