Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٦٢

الجداول إلى نصيبي، نصيبي كذا ويضاف إليه كذا، فهذا أيضًا لا يجوز (١).

المثال الثالث:

إذا اشترط أحدهما -كما مر- إلى جانب نصيبه أن يأخذ مبلغًا من الدراهم أو الدنانير، فقد بينا العلة في ذلك سلفًا، وأن العلماء قالوا ببطلان هذ! الشرط؛ لأنه ربما يكون ما يحصل من الثمر أقل مما اشترطه العامل أو رب المال، فكل ما يؤدي إلى جهالة نصيب كل واحد منهما، أو ما فيه غرر فإنه لا يجوز، هذا هو الذي أشار إليه المؤلف (٢).