Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٥١

بشطر مما يخرج منها، وجاء في بعض روايات الصحيحين: "ساقاهم" (١)، وأعتقد أن ما يؤدي المعنى كاف في ذلك، إلا أن توجد شبهة أو لبس، فينبغي أن يتجه إلى اللفظ الذي لا يتطرق إليه شك أو شبهة.

•

قوله: (الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الصِّحَّةِ:

وَالْمُسَاقَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ بِاللَّفْظِ لَا بِالْعَمَلِ) (٢).

وهي كذلك عند الإمام الشافعي (٣)، وقد عرفتم مذهب أبي حنيفة، وهو عدم جواز المساقاة ولا المزارعة، فلا يرد قوله هنا، أمَّا الإمامان مالك والشافعي فيريان أنها عقد لازم، وهي رواية ليست بالمشهورة في مذهب أحمد (٤)، وأمَّا المشهور في المذهب فهي عقد جائز (٥).