Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٤٤

• قوله: (لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا (أَعْنِي: عِنْدَ الْجُمْهُورِ). وَأَمَّا الْوَقْتُ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي مدة الْمُسَاقَاةِ).

هذا هو الجزء الثاني من الوقت؛ فالوقت الأول في حكم الجواز وتكلمنا على ما قبل وجود الثمرة وما بعدها، والآن يتكلم عن الجزء الثاني وهو الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة، فما حكم ذلك؟

• قوله: (فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أن يَكُونُ مَجْهُولًا (أَعْنِي: مُدَّةً غيْرَ مُؤَقَّتَةٍ) (١)، وَأَجَازَ طَائِفَة أَنْ يَكُونَ إِلَى مُدَّةٍ غَيْرِ مُؤَقَّتَةٍ مِنْهُمْ أَهْلُ الظَّاهِرِ) (٢).