Printed page ١٣/ ٧٤٤٥
(فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَا قَدْ حَلَّا مَعًا (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ فِي الْحَالِ وَفِي غَيْرِ الْحَالِ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَاللَّيْثُ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَلَّا، أَوْ لم يَحِلَّا (٤)).
إذًا: فهناك من منع مطلقًا، وهناك من أجاز مطلقًا، وهناك من أجاز بقَيْدٍ؛ ١ - فالشافعي، والليث، وأحمد (٥) - ولم يذكره المؤلف -: منعوا مطلقًا.