بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
وقد سبق وتكلمنا عن بيع الثمار التي على النخيل أو على الأشجار، وفي هذه المسألة يريد البائع أن يبيع الأصل التي عليها ثمر، فهل هناك فرق بين أن يكون الثمر مستويًا أو لا؟ أو بمعنى أدق: هل هناك فرق بأن يكون البيع قبل التلقيح أو بعده؟ والمراد بالتلقيح أن تتشقق الثمرة فيلقحها وهو ما يعرف بالإبار أو التأبير.
وقد جاء في الحديث عن الرسول ﷺ أنه قال: "خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ لَهُ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ" (١). والسكة المأبورة (٢) هي النخل المصفوف صفًّا، فعندما يدخل المرء بستانًا ويجد فيه النخيل قد رُصت على نسق واحد، ونظمت تنظيمًا بديعًا، فإنه يرى لها منظرًا جميلًا.
والتلقيح أن تلقح الأنثى بالذكر؛ أي: عندما يتشقق الطلع وتبدو ثمرة الشجرة أو النخلة فإنه يأخذ من الفحل الذكر فيمر به على الأنثى، والله ﷾ جعل ذلك بين كل ذكر وأنثى.
قوله: (جمهور الفقهاء) - في هذه المسألة - هم المالكية والشافعية والحنابلة، وقد قالوا بأن من باع نخلًا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري.