Printed page ١٢/ ٧١٦١
حَدَثَ فِيهِ تَغَيُّر بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ لَا يَكُون، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْدُثْ فَمَا حُكْمُهُ؟).
قد يشتري المشتري سلعة ثم يقف على عيب فيها، لكن السلعة قد تغيرت وطرأ عليها عيب آخر، فهل ترد لذلك العيب؟
* قولُهُ: (وَإِنْ كَانَ حَدَثَ فِيهِ فَكَمْ أَصْنَافُ التَّغْيِيرَاتِ وَمَا حُكْمُهَا؟ كَانَتِ الْفُصُولُ الْمُحِيطَةُ بِأُصُولِ هَذَا الْبَابِ خَمْسَةٌ، الْفَصْلُ الْأوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الْعُقُودِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ، مِنَ الَّتِي لَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيهَا).
أحيانًا يترتب على وجود العيب حكم، وأحيانًا لا يترتب عليه حكم.
* قولُهُ: (الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ، وَمَا شَرْطُهَا الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ فِيهَا؟).
من أمثلة العيوب التي توجب الحكم: الجذام (١) والبرص (٢) والجنون والبخر (٣) والعمى والعرج، وكذلك بعض الصفات؛ كالزنا