Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٦٦٢

قوله: (أَحَدهما: فِعْل الصَّلَاةِ، وَوجوبُهَا) (١).

سَبَق أن تكلَّمنا عن هذا، وبيَّنَّا أن الحيض يمنع فعل الصلاة، ويمنع وجوبها، بمعنى أن الحائض لا تصلي، ولا تقضي الصلاة، وقَدْ سبق ذلك حديث عائشة ﵂ المتفق عليه قالت: "كنَّا نُؤْمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (٢).

قوله: (أَعْنِي أَنَّه لَيْسَ يَجِب عَلَى الحَائِضِ قَضَاؤهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَمْنَع فِعْلَ الصَّوْمِ لَا قَضَاءَه) (٣).