بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ١١/ ٦٥٣٦
(الفَصْلُ السَّادِسُ فِي دُخُولِ الإِيلَاءِ عَلَيْهِ
وَأَمَّا هَلْ يَدْخُلُ الإِيلَاءُ عَلَى الظِّهَارِ إِذَا كَانَ مُضَارًّا).
بمعنى: أنه هل يضيف الظهارَ إلى الإيلاء أم لا.
وأما اعتبار الضرر فإن الرسول ﷺ يقول: "لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضره الله" (١).
والإنسان إذا قَصَدَ إيذاءَ المرأة والإضرار بها، فلا شكَّ في عدم جواز هذا، أما أن يكون يعمل عملًا يهدف به إلى تأديب المرأة فهو أمرٌ مطلوبٌ في بعض الأوقات.
- قوله: (وَذَلِكَ بِأَلَّا يُكَفِّرَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الكَفَّارَةِ؟ فَإِنَّ فِيهِ أَيْضًا اخْتِلَافًا، فَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣) يَقُولَانِ: لَا يَتَدَاخَلُ الحُكْمَانِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الظِّهَارِ خِلَافُ حُكْمِ الإِيلَاءِ).