Printed page ١١/ ٦٥٣٧
وهو مذهب أحمد كذلك (١).
- قوله: (وَسَوَاءٌ أَكَانَ عِنْدَهُمْ مُضَارًّا، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَجَمَاعَةٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَدْخُلُ الإِيلَاءُ عَلَى الظِّهَارِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا (٤)). وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَدْخُلُ الإِيلَاءُ