Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٥٣٤

- قوله: (وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ شَبِيهَةٌ بِمَنْ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ يُطَلِّق، ثُمَّ يُرَاجِع، هَلْ تَبْقَى تِلْكَ اليَمِينُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟).

وهذه المسألة من المسائل الخلافية، فيما إذا كان الحلف بالطلاق يعتبَر طلاقًا أم لا.

- قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلِ الطَّلَاقُ يَرْفَعُ جَمِيعَ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ، وَيَهْدِمُهَا، أَوْ لَا يَهْدِمُهَا؟).

والمراد هاهنا هو ما إذا كان الطلاق يقطع العلاقة نهائيًّا من جهة الأحكام، أم أنه يقطع العلاقة من جهة الحقوق بين الزوجين فقط وتبقى الأحكام السابقة التي لم تُسْتَوْفَ على حالها.

- قوله: (فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ البَائِنَ الَّذِي هُوَ الثَّلَاثُ يَهْدِم، وَأَنَّ مَا دُونَ الثَّلاثِ لَا يَهْدِم، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ الطَّلَاقَ كُلَّهُ غَيْرُ هَادِمٍ (١)).