Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٤٨١

والخلاف في هذه المسألة مماثلٌ للخلاف المتعلق بمسألة العدة، والذي ذَكَرْنَا فيما مَرَّ.

- قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا بِتَأْثِيرِ الرِّقِّ فِي مُدَّةِ الإِيلَاءِ اخْتَلَفُوا فِي زَوَالِ الرّقِّ بَعْدَ الإِيلَاءِ، هَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى إِيلَاءِ الأَحْرَارِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يَنْتَقِلُ عَنْ إيلَاءِ العَبِيدِ إِلَى إِيلَاءِ الأَحْرَارِ" (١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يَنْتَقِلُ"، فَعِنْدَهُ أَنَّ الأَمَةَ إِذَا عَتَقَتْ وَقَدْ آلَى زَوْجُهَا مِنْهَا، انْتَقَلَتْ إِلَى إِيلَاءِ الأَحْرَارِ (٢)).

والإمام أحمد له قولان في هذه المسألة، كما هو الحال في مسألة العدة (٣).

- قوله: (وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: "الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا لَا إِيلَاءَ عَلَيْهَا، فَإِنْ وَقَعَ وَتَمَادَى، حُسِبَتِ الأَرْبَعَةُ الأشْهُرِ مِنْ يَوْمِ بَلَغَتْ" (٤)).