والمراد من ذلك أنهم قاسوا ذلك على الحَدِّ المُقام على العبد وعلى طلاقه، فإن حَدَّ العبد على النصف من حَدِّ الحُرِّ، وكذلك الطلاق الذي يملكه العبد إنما هو طلقتان، وهو طلقتان لا طلقة ونصف؛ لأن الطلقة لا تُنَصَّفُ ولا تُجَزَّأُ فصارت طلقتين.
وذلك ينطبق أيضًا على الأقراء (١)، فإن الأَمَة تَبينُ بطلقتين، وتعتدّ بحيضتين لا بحيضةٍ ونصف؛ لأن الأقراء لا تتبعض، فكانت حيضتين، بخلاف الأشهر التي قال فيها بعض العلماء بجلوس الأمة للعدة شهرًا ونصف شهر.