Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٤٥٢

وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد (١)، كما أنها هي القول الجديد للإمام الشافعي (٢).

ومراد العلماء من هذه اليمين ليس الحلف بغير الله تعالى، فالحلف بغير الله لا يدخل في هذا الباب؛ لأنه معصيةٌ لله ﷾، ولذا فإن الحلف بغير الله لا يوجب كفارةً ولا يمنع الوطء.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لَا يَقَعُ إِلَّا بِالأَيْمَانِ المُبَاحَةِ فِي الشَّرْعِ"، وَهِيَ اليَمِينُ بِاللَّهِ، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ (٣)).

وقد نَصَّ أكثر العلماء على أن هذا القول هو قول قديم للإمام الشافعي، أما القول الجديد للشافعي فهو القول الذي اتفق فيه مع الإمام مالكٍ (٤).

وهذا أيضًا هو مشهور مذهب أحمد (٥).