Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١١/ ٦٣٣٢

وَجَمَاعَةٍ (١)، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ (٢)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (٣)، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٤)، وَابْنُ عَبَّاسٍ) (٥).

لو أكره إنسان بأحد نوعي الإكراه اللذيْن أشرنا لهما فطلاقه غير واقع، هذا قول جماهير العلماء، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] وقوله ﷺ: "إنَّ اللّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (٦)، فهذا لا يريد الطلاق ولا يذهب إليه، ولكنه أُلزم بذلك وهدد وخوِّف، فخشية أن يلحقة ضرر بنفسه أو بولده ونحو ذلك حينئذٍ أوقع الطلاق، لكنَّ الشافعي (٧) وأحمد لهم روايةٌ أخرى مع القول الثاني (٨).