Printed page ٢/ ٥٩١
أمثلة هذا القسم: نحو مصطلحات الفجر والحر والبرد والسُّنَّة وفُصُولها.
كل هذه نعرف تفصيلاتها من كلام العرب، ومُرَادهم حين إطلاقها.
القسم الثالث: أسماء لم يرد بيان حدها ولا مقدارها في الشريعة الإسلامية، ولا في كلام العرب.
ذَكَر الفقهاء إلى أن المرجعَ في تعيين المراد بهذه الأسماء وحُدُودها هو العادة، أو العرف (١).
شروط اعتبار العادة، أو العرف في الشرع:
الشرط الأول: ألا تعارض نصًّا (٢).
الشَّرط الثاني: ألا تكون مضطربةً؛ بل لا بد أن تكون مطردةً، يَعْني: مستقرة (٣).
مثال: لو كانت عادة المرأة مستقرةً على ستة أيام أو سبعة، أو على يومٍ وليلة، فيعتد بالمستقر منها لا على الطارئ المضطرب.