Printed page ٢/ ٥٥٤
بعد ذلك توقف وخرج بغير لذة، فهَذِهِ فيها كلام للعلماء معروفٌ، وخلافٌ مبسوي في كُتُبهم.
قوله: (مِثْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ المُجَامِعِ بَعْدَ أَنْ يَتَطَهَّرَ، فَقِيلَ: يُعِيدُ الطُّهْرَ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُهُ).
ومن العلماء مَنْ يوجب الغسل فيه إن خرج قبل البول، فإن خرج بعده فلا، ومنهم من يُعمِّم، ومنهم مَنْ لا يرى في ذلك شيئًا (١).