والمرأة (١)، والصحيح جواز ذبح الصبي إذا كان مدركًا وكذلك المرأة، وقد مر بنا قصة المرأة التي كانت ترعى غنمًا لسيدها في سلع، في مكان قريب يعرف بالعطن، فرأت شاةً قد أدركها الموت فكسرت حجرًا فذبحتها، فأذن لهم الرسول ﷺ بأن قال: "فكُلوا إن شئتم" (٢).
فهناك فرق بين صيد البر وصيد البحر بالنسبة للقانص، فالله ﷾ يقول: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦] إذن الشرط الزائد هو ألا يكون محرِمًا، أي: متلبسًا بالإحرام حاجًا أو معتمرًا، ألّا يكون في مكان يمنع فيه الصيد كالبلد الحرام أو المدينة.