Printed page ٨/ ٥١٣٩
هذا القدر حتى يستوي (١) .
وعنده أيضًا ما لا دم له سائل كالنمل ونحوه يزكي كزكاة الجراد (٢) .
مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) وبه قال مطرّف (٦) : أن الجراد لا يحتاج إلى أن يذبح، بل لو وجد ميتًا فإنه يجوز أكله ولا أثر لذلك.
• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَيْتَةِ الجَرَادِ، هُوَ: هَلْ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ المَيْتَةِ أَمْ لَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وَللْخِلَافِ سَبَبٌ آخَر، وَهُوَ: هَلْ هُوَ نَثْرَةُ حُوتٍ (٧) أَوْ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ).
ناقش المؤلف هذه المسألة مناقشة عقلية مع أن فيها دليلين من السُّنة:
- الدليل الأول: "أحلت لنا ميتتان السمك والجراد" (٨) .
- والدليل الثاني: حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق عليه: "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل فيها الجراد" (٩) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) تقدَّم بيانه. ↩︎
(٢) تقدَّم. ↩︎
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٤)؛ حيث قال: " (حرم حيوان من شأنه الذبح) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة". ↩︎
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ١١٣)؛ حيث قال: " (وتحل ميتة السمك والجراد) بالإجماع، وسواء في ذلك ما صيد حيًّا ومات وما مات حتف أنفه". ↩︎
(٥) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٣)؛ حيث قال: " (فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر) … (إلا الجراد وشبهه) … (ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق) ". ↩︎
(٦) تقدَّم بيانه. ↩︎
(٧) يُنظر: "عمدة القاري"، للعيني (١٠/ ١٦٤)؛ حيث قال: "واختلف في قوله: (نثرة حوت)، فقيل: عطسته، وقيل: هو من تحريك النثرة، وهو طرف الأنف". ↩︎
(٨) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٥٢٦). ↩︎
(٩) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، أخرجه مسلم (٥٢ - ١٩٥٢). ↩︎