Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٥١٣٩

هذا القدر حتى يستوي (١).

وعنده أيضًا ما لا دم له سائل كالنمل ونحوه يزكي كزكاة الجراد (٢).

مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) وبه قال مطرّف (٦): أن الجراد لا يحتاج إلى أن يذبح، بل لو وجد ميتًا فإنه يجوز أكله ولا أثر لذلك.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَيْتَةِ الجَرَادِ، هُوَ: هَلْ يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ المَيْتَةِ أَمْ لَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وَللْخِلَافِ سَبَبٌ آخَر، وَهُوَ: هَلْ هُوَ نَثْرَةُ حُوتٍ (٧) أَوْ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ).

ناقش المؤلف هذه المسألة مناقشة عقلية مع أن فيها دليلين من السُّنة:

- الدليل الأول: "أحلت لنا ميتتان السمك والجراد" (٨).

- والدليل الثاني: حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق عليه: "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل فيها الجراد" (٩).