Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩١٤

من فخذيه، أو من ظهره، أو من رقبته، أما ما عدا ذلك فلا يُسمَّى لحمًا.

وعلى القول الثاني: أنه يحنث؛ لأنه يشمله اسم اللحم أيضًا.

والأولى للمسلم أن يتجنب مواضع الشبه، وأن يحتاط لدينه، وإذا ما تردد في أمر فليحتط ويكفر عن يمينه.

كذلك اختلفوا فيما لو حلف ألا يأكل تمرًا فأكل رطبًا، والصحيح أنه لا يحنث؛ لأن الرطب غير التمر، وكذلك لو حلف ألا يأكل بسرًا (١) فأكل رطبًا (٢)، في مسائل أُخرى كثيرة يَصعب حصرها.

> قوله: (بالجُمْلَةِ، فَاخْتِلَافُهُمْ فِي المَسَائِلِ الفُرُوعِيَّةِ الَّتِي فِي هَذَا البَابِ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذ المَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَا، وَرَاجِعَةٌ إِلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي دَلَالَاتِ الألفَاظِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْهَا مَا هِيَ مُجْمَلَةٌ، وَمِنْهَا مَا هِيَ ظَاهِرَ، وَمِنْهَا مَا هِيَ نُصُوصٌ).

والعلماء - كما ذكر المؤلف - يُرجعون الاختلاف في هذه المسائل إلى دلالات الألفاظ من حيث كونها نصًّا أو ظاهرًا وما إلى ذلك، وإنما