أو رأس دجاجة، أو رأس طير، أو رأس سمكة، أو رأس حوت، أو غير ذلك. هذا من جهة اللغة فيحنث بذلك.
أما من جهة العرف فإنه لا يدخل فيه رأس الحيتان، فلا يحنث بذلك، والأحوط أن يأخذ بما دَلَّت عليه اللغة (١).
المثال الثاني: لو حلف ألا يأكل لحمًا فأكل شحمًا، هل يحنث بذلك أم لا؟
ذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) إلى أنه لا يحنث، واعتبروا في ذلك دلالة اللفظ الحقيقي، أي: أننا إذا أطلقنا لفظ اللحم فإنه لا يدخل فيه الشحم؛ فمن أكل شحمًا لا يقال: إنه قد أكل لحمًا، وكذلك لو عكس