Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥١ - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ٢٧٣

وَلَا يَقْدِرُ ¬ (١) عَلَى السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا، وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ.

٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ¬ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ ¬ (٣)، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ¬ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ¬ (٥) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟

"لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ" في عسـ، ذ: "لِلرَّكْعَةِ الأخِيرَةِ". "أَخْبَرَنَا زَائِدَةُ" في نـ: "ثَنَا زَائِدَةُ".

===

فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود - قال -: فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين"، والثانية في قوله: "فيمن نسي"، فوصلها ابن أبي شيبة بأتمّ منه، ولفظه: "في رجل نسي سجدة من أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخر ركعة من صلاته، - قال -: يسجد ثلاث سجدات، فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة"، انتهى.

ثم قال العيني: مطابقته للترجمة من حيث إن فيه متابعةً للإمام بعد المخالفة فيه، انتهى، كذا في "الخير الجاري" (١/ ٣٦٦ - ٣٦٧).

¬ (١) أي: للزحام كما في الجمعة والعيدين، "خ" (١/ ٣٦٦).

¬ (٢) "أحمد بن يونس" نسبه لجده لشهرته، واسم أبيه عبد الله التميمي اليربوعي الكوفي.

¬ (٣) "زائدة" ابن قدامة البكري الكوفي.

¬ (٤) "موسى بن أبي عائشة" الهمداني الكوفي.

¬ (٥) ابن مسعود، أحد الفقهاء السبعة، "قس" (٢/ ٣٧٥).