Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥ - باب ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٥٤٩

٦٩٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ¬ (١) يَوْمَ خَيْبَرَ ¬ (٢)، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ ¬ (٣).

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ ¬ (٤) حَتَّى تَمَتَّعَ ¬ (٥)، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ: النَكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. [راجع: ٤٢١٦].

٥ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ

"ابْنَي" في نـ: "ابنِ".

===

¬(١) قوله: (نهى عنها) هذا أيضًا غير مطابق لعدم التعرض إلى الحيلة في المتعة، وإنما صورتها ما ذكرناه، "ع" (١٦/ ٢٤٤) في الصفحة السابقة.

¬ (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٥١١٥).

¬ (٣) مرَّ بيان حركاته (برقم: ٥٥٢٣).

¬ (٤) قوله: (إن احتال) لا مناسبة لذكره ها هنا؛ لأن بطلان المتعة مجمع عليه. قوله: "إن احتال" ليس له دخل في المتعة، وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه. قوله: "قال بعضهم … " إلخ، قال بعضهم: إنه قول زفر، وليس كذلك، وإنما قول زفر بيناه عن قريب، "ع" (١٦/ ٢٤٤) في الصفحة السابقة. [انظر "اللامع" (١٠/ ٢٦٧)].

¬ (٥) أي: عقد نكاح متعة، "ك" (٢٤/ ٧٨).