صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ ¬ (١) يَخَاف، فَإِنَّهُ ¬ (٢) يَذُبُّ ¬ (٣) عَنْهُ الْمَظَالِمَ ¬ (٤) ويُقَاتِلُ دُونَهُ ¬ (٥) وَلَا يَخْذُلُهُ ¬ (٦)، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَلَا قِصَاصَ ¬ (٧).
وَإِنْ قِيلَ لَهُ ¬ (٨): لَتَشْرَبَنَّ ¬ (٩) الْخَمْرَ، أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ، أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ ¬ (١٠)، أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ ¬ (١١)، أَوْ تَهَبُ هِبَةً ¬ (١٢)
"يَذبُّ" في نـ: "يدرأ". "الْمَظَالِمَ" في نـ: "الظالم".
===
¬(١) بفتح الراء، "قس" (١٤/ ٤٣٧).
¬ (٢) أي: المسلم، "قس" (١٤/ ٤٣٧).
¬ (٣) بفتح أوله وضم الذال المعجمة أي: يدفع، "قس" (١٤/ ٤٣٧)، "ف" (١٢/ ٣٢٣).
¬ (٤) أي: جمع مظلمة، "ع" (١٦/ ٢٣٤).
¬ (٥) أي: يقاتل عنه، "ع" (١٦/ ٢٣٤)، "ك" (٢٤/ ٦٩).
¬ (٦) أي: لا يترك نصرته، "ع" (١٦/ ٢٣٤).
¬ (٧) قوله: (فلا قود عليه ولا قصاص) قال صاحب "التوضيح" (٣٢/ ٤٧): يريد: ولا دية؛ لأن الدية تسمى أرشًا. وقال الكرماني: لِم كرر القود؛ إذ هو القصاص بعينه؛ ثم أجاب: بأنه لا تكرار، إذ القصاص أعم من أن يكون في النفس، ويستعمل غالبًا في القود، أو هو تأكيد. قلت: في الجواب الثاني نظر لا يخفى، "ع" (١٦/ ٢٣٤).
¬ (٨) أي: لرجل، "ع" (١٦/ ٢٣٥).
¬ (٩) يعني: لو قال رجل لرجل: لتشربن إلخ، "ع" (١٦/ ٢٣٥).
¬ (١٠) هذه الألفاظ الثلاثة مؤكدة بالنون الثقيلة وباللامات المفتوحة في أوائلها، "ع" (١٦/ ٢٣٥).
¬ (١١) أي: لفلان، "ع" (١٦/ ٢٣٥).
¬ (١٢) أي: لفلان، "ع" (١٦/ ٢٣٥).