Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٦ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٥٢٦

فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ ¬ (١)، وَلَكِنْ عَلَيهِ حَدٌّ. [تحفة: ١٠٦٧٧].

٦٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ¬ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ¬ (٤)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ ¬ (٦) بِسَارَةَ، وَدَخَلِ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ - أَوْ ¬ (٧) جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ - فَأرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا، فأَرْسَلَ بِهَا ¬ (٨)، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ:

"عَلَيْهِ حَدٌّ" في نـ: "عَلَيهِ الْحَدُّ".

===

عليها الحد فلا صداق لها، وهو قول الكوفيين، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (١) أي: غرامة، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (٢) الحكم بن نافع، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (٣) ابن أبي حمزة، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (٤) عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (٥) عبد الرحمن بن هرمز، "ع" (١٦/ ٢٣٣).

¬ (٦) قوله: (هاجر إبراهيم [﵇]) قال الكرماني: من العراق إلى الشام. قلت: قال أهل السير: من بيت المقدس إلى مصر، وسارة: أم إسحاق ﵇. قوله: "دخل بها قرية" قال الكرماني: هي حران، بفتح المهملة وتشديد الراء وبالنون - بلا لامٍ: بلد بجزيرة ابن عمر، "ق" (ص ٣٣٨) -. وقول الكرماني: "هي حرّان" فيه نظر، والذي ذكره أهل السير: "هي مصر"، ومما يرد هذا الذي ذكره قول من قال: إن حرّان هي التي ولد فيها إبراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام -، "ع" (١٦/ ٢٣٤).

¬ (٧) بالشك من الراوي، "ع" (١٦/ ٢٣٤).

¬ (٨) لأنه أكرهه عليه، "ك" (٢٤/ ٦٩).