صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ ¬ (١) أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [راجع: ٤٥٧٩].
٦ - بَابٌ ¬ (٢) إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا
لِقَوْلِهِ ¬ (٣): ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ ¬ (¬٤) فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣].
٦٩٤٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ ¬ (٥): حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ ¬ (٦) وَقَعَ ¬ (٧) عَلَى وَليدَةٍ ¬ (٨)
"فَهُمْ" في نـ: "فَهُوَ". "فِي ذَلِكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "بِذَلِكَ". "بِنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ابنةَ".
===
¬(١) أي: أهل الرجل.
¬ (٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٣٤).
¬ (٣) مناسبة الآية للترجمة من حيث إن في الآية دلالة على أن لا إثم على المكرهة على الزنا، فيلزم أن لا يجب عليها الحد، "قس" (١٤/ ٤٣٤)، "ع" (١٦/ ٢٣٢).
¬ (٤) أي: بعد النهي في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ﴾ [النور: ٣٣]، "ع" (١٦/ ٢٣٢).
¬ (٥) تعليق، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
¬ (٦) بكسر الهمزة، أي: من مال الخليفة، وهو عمر ﵁، ع" (١٦/ ٢٣٣)، "قس" (١٤/ ٤٣٥).
¬ (٧) أي: زنا بها، "ع" (١٦/ ٢٣٣).
¬ (٨) لم أقف على اسم واحد منهما، "ف" (١٢/ ٣٢٢).