صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ¬ (١) مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ ¬ (٢)، وَفِكَاكُ الأَسيرِ ¬ (٣)، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِم بِكَافِرٍ ¬ (٤). [راجع: ١١١].
٣٢ - بَابٌ ¬ (٥) إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ
¬ (٦)
"مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ" زاد بعده في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مِمَّا - في نـ: "ما" - لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ. فَقَالَ: وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ - في نـ: "الرجل" - فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ"، - وَسقط لأبي ذر من قوله: "قال ابن عيينة - إلى - وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ"، "قس" (١٤/ ٣٨٥) -.
===
¬(١) أي: فيها حكمه والترغيب فيه، وأنه من أنواع بِرٍّ يَهْتَمُّ به، "مج" (٤/ ١٧٠).
¬ (٢) يريد: أحكام الدية ومقاديرها وأسنانها وأصنافها، "مجمع" (٣/ ٦٤٩).
¬ (٣) أي: إطلاقه، ويجوز إرادة العتق، "مج" (٤/ ١٧٠).
¬ (٤) هو حجة على الحنفية، "ك" (٢٤/ ٣٩) ومرَّ جوابهم في الصفحة الماضية.
¬ (٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٣٨٦).
¬ (٦) قوله: (إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب) أي: ماذا يكون حكمه؟ ولم يذكره، ولكن تقديره: لم يجب عليه شيء؛ لأنه لم يذكر في حديث الباب القصاص، فلو كان قصاص لبينه، وهو قول جماعة الفقهاء. وفي "التوضيح" (٣١/ ٤٩٧): هذه مسألة إجماعية؛ لأن الكوفيين لا يرون القصاص في اللطمة ولا الأدب، إلا أن يجرحه ففيه الأرش، "ع" (١٦/ ١٩١).