Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٩ - باب السن بالسن

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٤١٢

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ¬ (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ¬ (٢)، فَعَضَّ رَجُلٌ ¬ (٣) فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَه، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ. [راجع: ١٨٤٨].

١٩ - بَابٌ ¬ (٤) السِّنُّ بِالسِّنِّ

¬ (٥)

"فِي غَزْوَةٍ" في هـ، ذ: "فِي غَزَاةٍ".

===

¬(١) ابن أمية، "ع" (١٦/ ١٦٤).

¬ (٢) أي: غزوة تبوك، "ع" (١٦/ ١٦٤).

¬ (٣) قوله: (فعض رجل فانتزع ثنيته) كذا وقع ها هنا عند البخاري بالاختصار المجحف، وقد بينه الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن ابن جريج، ولفظه: "قاتل رجل آخر فعضّ يده فانتزع يده، فانتدرت ثنيته". قوله: "فأبطلها النبي ﷺ " أي: حكم بأن لا ضمان على المعضوض، "ع" (١٦/ ١٦٥).

¬ (٤) بالتنوين، وفي نسخة بإضافة الباب لتاليه، "قس" (١٤/ ٣٥٤).

¬ (٥) قوله: (السن بالسن) قال ابن بطال (٨/ ٥٢٢): أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد، واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك: فيها القود إلا ما كان مجوفًا أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة (١) ففيها الدية - واحتج بالآية. ووجه الدلالة منها: أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد على لسان نبينا ﷺ بغير إنكار، ويدل قوله تعالى ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾ على إجراء القصاص في العظم؛ لأن السن عظم إلا ما أجمعوا على أن لا قصاص فيه إما لخوف ذهاب النفس وإما لعدم الاقتدار على المماثلة، "ف" (١٢/ ٢٢٤) -. وقال الشافعي والليث والحنفية: لا قصاص في العظم غير السن؛ لأن دون العظم حائلًا من جلد ولحم وعصب تتعذر معه المماثلة.