Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٤٠١

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاخٍ ¬ (١) لَهَا. [راجع: ٢٤١٣، أخرجه: س ٤٧٤٥، تحفة: ١١٨٨].

١٤ - بَابُ الْقِصَاصِ بينَ الرجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

¬ (٢)

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ ¬ (٣): يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وَيُذْكَرُ ¬ (٤) عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ ¬ (٥) الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاح ¬ (٦).

===

وبه قال عثمان البتي، وحجة الجماعة حديث الباب أخرجه غير مرة، "ع" (١٦/ ١٥٧).

¬ (١) جمع وضح: نوع من الحلي يعمل من فضة، سميت بها لبياضها؛ لأن الوضح: البياض من كل شيء، "ع" (١٦/ ١٥٦).

¬ (٢) قوله: (في الجراحات) جمع جراحة، ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس من الجراحات " لأن المساواة تعتبر في النفس دون الأطراف، ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تقطع بيد شلاء، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة، "ع" (١٦/ ١٥٧).

¬ (٣) أي: جمهورهم، "قس" (١٤/ ٣٤٧).

¬ (٤) قوله: (ويذكر … ) إلخ، وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي عن شريح، قلت: لم يصح سماع النخعي من شريح، فلذلك ذكر البخاري أثر عمر هذا بصيغة التمريض، "ع" (١٦/ ١٥٧).

¬ (٥) أي: تقتص، "ع" (١٦/ ١٥٧).

¬ (٦) يعني: في كل عضو من أعضائها عند قطعها من أعضاء الرجل.

فيه الخلاف مرقوم على الحاشية، كذا في "العيني" (١٦/ ١٥٧).