صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
عَنْ مَسْرُوقٍ ¬ (١)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ ¬ (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ¬ (٣)، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ ¬ (٤) التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ". [أخرجه: م ١٦٧٦، د ٤٣٥٢، ت ١٤٠٢، س ٤٠١٦، ق ٢٥٣٤، تحفة: ٩٥٦٧].
"الْمُفَارِقُ لِدِينِهِ" كذا في هـ، صـ، ذ، وفي س، سفـ، حـ: "وَالمَارِقُ لِدِينِهِ"، وللباقي: "وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ". "لِدِينِهِ" في نـ: "مِنْ دِينِهِ". "التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ" في عسـ، ذ: "التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ".
===
¬(١) ابن الأجدع، "ع" (١٦/ ١٤٨).
¬ (٢) ابن مسعود، "ع" (١٦/ ١٤٨).
¬ (٣) أي: تقتل النفس التي قتلت عمدًا بغير حق بمقابلة النفس المقتولة، "ع" (١٦/ ١٤٨).
¬ (٤) قوله: (المفارق لدينه) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني، وللباقين: "والمارق من الدين"، لكن عند النسفي والسرخسي والمستملي: "والمارق لدينه"، "ف" (١٢/ ٢٠١). قال الطيبي: هو التارك لدينه، من المروق، وهو الخروج. قال شيخنا في "شرح الترمذي": هو المرتد، وقد أجمع العلماء على قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام وأصر على الكفر، واختلفوا في قتل المرتدة، فجعلها أكثر العلماء كالرجل المرتد، وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة لعموم قوله: "نهى عن قتل النساء والصبيان". قوله: "التارك للجماعة" قيد به للإشعار بأن الدين المعتبر هو ما عليه الجماعة، وقال الكرماني: فإن قلت: الشافعي يقتل بترك الصلاة؟ قلت: لأنه تارك للدين الذي هو الإسلام، يعني: الأعمال، ثم قال: لم لا يقتل تارك الزكاة والصوم؟ وأجاب بأن الزكاة يأخذها الإمام قهرًا، وأما الصوم فقيل: