Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٦/ ٣٢ - باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٣٦٤

٦٨٥٩ و ٦٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ ¬ (١) إِلَّا قَضَيْتَ بَينَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَينَنَا بِكِتَاب اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي ¬ (٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ. "قُلْ". فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا ¬ (٣) فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم ¬ (٤)، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوني أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَينَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ ¬ (٥) عَلَيكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَيَا أُنَيسُ ¬ (٦) اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمهَا". فاعْتَرَفَتْ ¬ (٧) فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٥].

===

¬(١) أي: ما أطلب منك إلا قضاءك بحكم الله تعالى، "ك" (٢٣/ ٢٣٤).

¬ (٢) هو كلام الرجل لا كلام خصمه، بدليل رواية "كتاب الصلح" التي في (رقم: ٢٦٩٥، ٢٦٩٦)، "ك" (٢١/ ١٦٦)، ومرَّ بيانه (برقم: ٦٨٢٧، و ٦٨٢٨).

¬ (٣) أي: أجيرًا.

¬ (٤) أي: وليدة كما في "الصلح"، والخادم يطلق على الذكر والأنثى.

¬ (٥) أي: مردود يجب رده، "ك" (٢٣/ ٢٣٤).

¬ (٦) وإنما خصّ أُنيسًا لأنه أسلمى، والمرأة أسلمية، فهو أعرف بحال قومه، "ك" (٢٣/ ٢٣٤).

¬ (٧) فيه حذف تقديره: فذهب أنيس إليها فسألها، "ع" (١٦/ ١٣٣).

* * *