صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٣٩/ ٢٥ - بَابُ مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ ¬ (١) أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيقَاتِلْهُ". وَفَعَلَهُ ¬ (٢) أَبُو سَعِيدٍ ¬ (٣).
٦٨٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ ¬ (٦) وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي فَقَالَ: حَبَسْتِ ¬ (٧)
===
¬(١) قوله: (من أدب أهله أو غيره دون السلطان) أي: أدّب أهله من زوجته وأرقائه. قوله: "أو غيره" أي: أو أدب غير أهله. قوله: "دون السلطان" يعني: من غير أن يستأذنه في ذلك، وقال الكرماني: "دون السلطان" يحتمل أن يكون بمعنى: عنده، وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف، هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه أو له أن يقيم عليه ذلك بغير مشورة؟ انتهى. قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة أصلًا، "ع" (١٦/ ١٢٠).
¬ (٢) أي: الدفع، "ك" (٢٣/ ٢٢٦).
¬ (٣) قوله: (فعله أبو سعيد) والغرض منه: أن الخبر ورد بالإذن للمصلي أن يؤدب المجتاز بالدفع، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم، "ف" (١٢/ ١٧٣).
¬ (٤) ابن أبي أويس.
¬ (٥) قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
¬ (٦) مضى الحديث (برقم: ٣٦٧٢، ٤٦٠٧، ٥٢٥٠).
¬ (٧) قوله: (حبست … ) إلخ، لأنها كانت سبب توقف رسول الله ﷺ إذ فقدت قلادتها، فتوقفوا لطلبها. وفيه: تعليم الأمة أن يتوقفوا لمصالح رفقائهم، "ك" (٢٣/ ٢٢٦).