Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٤/ ٢٠ - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٣٣٢

يَا رَسُولَ اللهِ اقْضِ بَينَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صدَقَ، اقْضِ لَنَا ¬ (١) يَا رَسُولَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ، إِنَّ ابْنِي ¬ (٢) كَانَ عَسِيفًا ¬ (٣) عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ؛ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَليدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَزَعَمُوا أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ. فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ¬ (٤)، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ ¬ (٥) فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ ¬ (٦) هَذَا فَارْجُمْهَا ¬ (٧) ". فَغَدَا أُنَيسٌ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٦٨٣٥، تحفة: ٣٧٥٥].

"اقْض بَيْنَنَا بِكِتَاب اللهِ" في نـ: "اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ". "اقْضِ لَنَا" في نـ: "اقْضِ لَهُ". "أَنَّ عَلَىَ ابْنِي" في نـ: "إِنَّمَا عَلَى ابْنِي".

===

¬(١) مرَّ الحديث (برقم: ٢٣١٤، ٢٣١٥، ٢٦٩٥، ٢٦٩٦، ٢٧٢٤، ٢٧٢٥، ٦٦٣٣، ٦٦٣٤).

¬ (٢) قوله: (إن ابني) هذا كلام الأعرابي لا خصمه، مرَّ في "كتاب الصلح" هكذا: جاء الأعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، فقال الأعرابي: إن … إلخ، هكذا قاله الكرماني (٢٣/ ٢٢١). وقال بعضهم: بل الذي قال: اقض بيننا هو والد العسيف، قلت: الاختلاف في هذا على ابن أبي ذئب، يظهر ذلك بالتأمل، "ع" (١٦/ ١١٣ - ١١٤).

¬ (٣) أي: أجيرًا، "ع" (١٦/ ١١٤).

¬ (٤) أي: حكم الله، "ك" (٢٣/ ٢٢١).

¬ (٥) مصغر أنس الأسلمي، "ك" (٢٣/ ٢٢٢).

¬ (٦) أيضًا أسلمية، "ك" (٢٣/ ٢٢٢).

¬ (٧) قوله: (فارجمها) فيه اختصار أي: فإن اعترفت بالزنا فارجمها