صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ ¬ (١) جَلْدَ ¬ (٢) مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ¬ (٣). [راجع: ٢٣١٤، أخرجه: م ١٦٩٧، د ٤٤٤٥، ت ١٤٣٣، س ٥٤١٠، ق ٢٥٤٩، تحفة: ٣٧٥٥].
٦٨٣٢ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ¬ (٤) غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَل تِلْكَ السُّنَّةُ ¬ (٥). [تحفة: ١٠٦٠٨].
٦٨٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيث، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قضى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ ¬ (٦) بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ¬ (٧). [راجع: ٢٣١٥، أخرجه: س في الكبرى ٧٢٣٧، تحفة: ١٣٢١٣].
"أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ" في نـ: "حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ". "بِإِقَامَةِ الْحَدِّ" في نـ: "وَإِقَامَةِ الْحَدِّ".
===
¬(١) على صيغة المعلوم والمجهول، "ع" (١٦/ ١١١).
¬ (٢) بالنصب بنزع الخافض أي: بجلد مائة، "ع" (١٦/ ١١١).
¬ (٣) في "التوضيح" (٣١/ ٢٣٤): في الحديث تغريب البكر مع الجلد، وهو حجة على أبي حنيفة، قلت: أبو حنيفة يحتج بظاهر القرآن فإنه لا نفي فيه، "ع" (١٦/ ١١١) ومرَّ التحقيق (برقم: ٦٦٣٣، ٦٦٣٤).
¬ (٤) هذا منقطع؛ لأن عروة لم يسمع من عمر ﵁، لكنه ثبت عن عمر من وجه آخر، "ع" (١٦/ ١١١).
¬ (٥) بالرفع والنصب أي: دامت، "ع" (١٦/ ١١١).
¬ (٦) بصيغة المعلوم والمجهول، "ع" (١٦/ ١١٢).
¬ (٧) أي: ملتبسًا جامعًا بينهما، ويروى: "وإقامة الحد"، "ع" (١٦/ ١١٢).