Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٠/ ٦ - باب إثم الزناة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٢٨٣

قَالَ: "أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَجْلَ ¬ (١) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ¬ (٢) "، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ ¬ (٣) ". [راجع: ٤٤٧٧].

قَالَ يَحْيَى ¬ (٤): وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ ¬ (٦)، عن أَبِي وَائِلٍ ¬ (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِثْلَهُ.

"أَجْلَ أَنْ يَطعَمَ" في نـ: "مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطعَمَ". "بِحَلِيلَةِ جَارِكَ" كذا في سـ، هـ، وفي نـ: "حَلِيلَةَ جَارِكَ". "وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ".

===

¬(١) قوله: (أجل) في كثير من النسخ: "أجل" بدون كلمة "من" بفتح اللام، وفسره الشراح أي: من أجل، فحذف الجار وانتصب، "ع" (١٦/ ٨٥).

¬ (٢) قوله: (يطعم معك) فإن قلت: القتل أعظم، سواء كان من أجله أم لا؟ قلت: شرط اعتبار المفهوم أن لا يكون خارجًا مخرج الغالب، وهم كانوا يفعلون ذلك غالبًا، "ك" (٢٣/ ٢٠٠ - ٢٠١).

¬ (٣) قوله: (حليلة جارك) الحليلة: الزوجة، والرجل: حليل؛ لأن كل واحد منهما يحل على صاحبه، فقوله: "حليلة" بمعنى: محللة من الحلال، وإنما عظم الزنا بحليلة جاره وإن كان الزنا كله عظيمًا؛ لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره، فمن لم يراع حقه فذنبه متضاعف لجمعه بين الزنا والخيانة للجار الذي وصى الله تعالى بحفظه، وقال ﵊: "لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه"، "ك" (٢٣/ ٢٠١)، "ع" (١٦/ ٨٦).

¬ (٤) ابن سعيد القطان المذكور، "ع" (١٦/ ٨٦).

¬ (٥) الثوري المذكور، "ع" (١٦/ ٨٦).

¬ (٦) ابن حيان، "ع" (١٦/ ٨٦).

¬ (٧) شقيق بن سلمة، "ع" (١٦/ ٨٦).