Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٣ - باب قول الله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٢٦١

وَفِي كَمْ تُقْطَعُ ¬ (١)؟

وَقَطَعَ عَلِيُّ مِنَ الْكَفِّ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا ¬ (٢): لَيسَ إِلَّا ذَلِكَ ¬ (٣).

٦٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

"لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ" في نـ: "لَيْسَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

خلاف كثير، فقالت الظاهرية: تقطع في القليل والكثير، ولا نصاب له، وعند الحنفية: عشرة دراهم، وعند الشافعي: ربع دينار، وعند مالك: قدر ثلاثة دراهم، كذا في "العيني" (١٦/ ٧٠). قوله: "وقطع علي من الكف" وقال بعضهم: "من المرفق"، وقيل: "من المنكب"، "ك" (٢٣/ ١٨٩). [انظر "بذل المجهود" (١٢/ ٤٥٢) و"أوجز المسالك" (١٢/ ٣٩٦)].

¬ (١) أي: في مقدار كَم من المال؟، "ع" (١٦/ ٧٠).

¬ (٢) قوله: (سرقت فقطعت شمالها … ) إلخ، وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل في أول شيء تقطع من السارق اليد اليمنى، وهو قول الجمهور، وقد قرأ ابن مسعود ﵁: "فاقطعوا أيمانهما"، ونقل فيه [عياض] الإجماع، [وتعقب]. نعم قد شذّ من قال: إذا قطع الشمال أجزأت مطلقًا، كما مر ظاهر النقل عن قتادة. وقال مالك: إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع، ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق، كذا قال أبو حنيفة. وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق، "فتح" (١٢/ ٩٩).

¬ (٣) يعني: لا تقطع بعد ذلك يمينها، "ك" (٢٣/ ١٩٠).

¬ (٤) ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع" (١٦/ ٧١).