صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٠ - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ ¬ (١) اللَّهِ
¬ (٢)
٦٧٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٣)، عَنْ عُقَيلٍ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٥)، عَنْ عُرْوَةَ ¬ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ ﷺ ¬ (٧) بَيْنَ أَمْريْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَأْثَمْ،
"حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" في نـ: "حَدَّثَنَا لَيثٌ". "مَا خُيِّرَ النَّبِيَّ" في نـ: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ". "مَا لَمْ يَأْثَمْ" في نـ: "مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمٌ".
===
¬(١) الحرمة: ما لا يحلّ انتهاكه، "ع" (١٦/ ٦٦).
¬ (٢) معنى الانتقام لحرمات الله: المبالغة في عقوبة من ينتهكها، "ع" (١٦/ ٦٦).
¬ (٣) ابن سعد.
¬ (٤) ابن خالد، "ع" (١٦/ ٦٧).
¬ (٥) محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ٦٧).
¬ (٦) ابن الزبير، "ع" (١٦/ ٦٧).
¬ (٧) قوله: (ما خير النبي ﷺ - إلى - ما لم يأثم) فإن قلت: كيف يخير رسول الله ﷺ بين أمرين: أحدهما إثم؟ قلت: إن كان التخيير من الكفار فظاهر، وإن كان من الله والمسلمين، فمعناه: ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها؛ فإن المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلاك لا يجوز، وأما انتهاك حرمة الله فهو ارتكاب ما حرمه الله تعالى، "ك" (٢٣/ ١٨٨)، والأقرب كما قال في "الفتح" (١٢/ ٨٦): إن فاعل التخيير الآدمي وهو ظاهر، وأمثلته كثيرة لاسيما إذا كان من كافر، "قس" (١٤/ ٢٢٩).