Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨ - باب الحدود كفارة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٢٥٣

بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبلُ كَانُوا يُرَوْنَ ¬ (١) أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ.

[طرفه: ٦٧٩٩، تحفة: ١٢٣٧٤].

٨ - بَابٌ ¬ (٢) الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

"بَيْضُ الْحَدِيدِ" في عسـ، ذ: "بَيضَةُ الْحَدِيدِ". "يَسْوَى" في سـ، ذ: "يُسَاوِي".

===

العرب؛ لأن كل واحد من هذين يبلغ (١) دنانير كثيرة، وهذا ليس موضع تكثير لما يسرقه السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله؛ تعرض لقطع اليد في حبل رث، أو كبة شعر (٢)، أو رداء خلق؛ وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ، انتهى، "قس" (١٤/ ٢٢٦). قال الخطابي: إن ذلك من باب التدريج؛ لأنه إذا استمرت العادة يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد، يقول: فليحذر هذا الفعل قبل أن يمرن عليها؛ ليسلم من سوء عاقبته. وقيل: هذا قبل أن يبين الشارع القدر الذي تقطع فيه اليد. وقيل: هذا محمول على المبالغة في التنبيه على عظيم ما خسر فيه، "ع" (١٦/ ٦٣).

¬ (١) بفتح الياء، من الرأي، أي: الذين رووا هذا الحديث، "ع" (١٦/ ٦٢). بفتح أوله وضمه، "قس" (١٤/ ٢٢٥).

¬ (٢) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٢٢٦).