صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٦٧١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، عَنِ الْحَكَمِ ¬ (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٢)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَريَ بَرِيرَةَ ¬ (٤)، فَاشْتَرَطُوا ¬ (٥) عَلَيهَا ¬ (٦) الْوَلَاءَ ¬ (٧)، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ¬ (٨) فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا؛ فإِنَّمَا الْوَلَاءُ ¬ (٩) لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع خ: ٤٥٦، أخرجه: س ٢٦١٤، تحفة: ١٥٩٣٠].
"فإِنَّمَا الْوَلَاءُ" في ذ: "إِنِّمَا الْوَلَاءُ".
===
الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل. وجمع أبو نعيم في الترجمتين في باب واحد، "ف" (١١/ ٦٠١). وحكم الباب: أنه إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر عن الكفارة فإن كان موسرًا أجزأه وضمن لشريكه حصته، بخلاف ما إذا كان معسرًا وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجزيه مطلقًا، "قس" (١٤/ ١٤٨)، "ع" (١٥/ ٧٦٠).
¬ (١) ابن عتيبة،"ع" (١٥/ ٧٦١).
¬ (٢) النخعي.
¬ (٣) ابن يزيد، "ع" (١٥/ ٧٦١).
¬ (٤) بفتح الموحدة، "ك" (٢٣/ ١٤٧).
¬ (٥) أي: أهل بريرة، "ع" (١٥/ ٧٦١).
¬ (٦) أي: عائشة.
¬ (٧) أي: قالوا: نبيعها بشرط أن يكون ولاؤها للبائع "ع" (١٥/ ٧٦١).
¬ (٨) مرّ الحديث (برقم: ٥٢٨٤).
¬ (٩) بفتح الواو وبالمد هو حق إرث المعتق من العتيق، "ع" (٩/ ٣٣٥) (كما في رقم: ٢٥٣٦).