Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢ - باب قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم﴾ [التحريم: ٢]. ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ١٥٩

وَأَخْبَرَنِي ¬ (١) ¬ (٢) ابن عوْن عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٣) قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام، وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ. [راجع: ١٨١٤].

٢ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿قَدْ فَرَضَ ¬ (¬٤) اللَّهُ ¬ (¬٥) لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ¬ (¬٦) وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [التحريم: ٢]. وَمَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟

٦٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٧)،

"بَابُ قَوْلِهِ: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ … ﴾ إلخ"، في ذ: "بَابٌ مَتَى تَجبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟ وقَولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْحَكِيمُ﴾ ".

===

¬(١) مقول أبي شهاب، "ك" (٢٣/ ١٤١).

¬ (٢) قوله: (وأخبرني) هو عطف على مقدر، أي: قال أبو شهاب: أخبرني فلان كذا، وأخبرني ابن عون عن أيوب السختياني أن المراد بالصيام ثلاثة أيام، وبالنسك شاة، وبالصدقة طعام ستة مساكين، "ك" (٢٣/ ١٤١).

¬ (٣) السختياني، "ك" (٢٣/ ١٤١).

¬ (٤) أي: بيّن،"ع" (١٥/ ٧٥٣).

¬ (٥) قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ .... ﴾ إلخ)، وفي بعض النسخ: "باب متى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ وقول الله ﷿: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ". وكذا في رواية أبي ذر. ولغيره: "باب قول الله" وساقوا الآية، وبعدها: "متى تجب" كما في نسختنا. وقد سقط ذكر الآية عند البعض، "ع" (١٥/ ٧٥٢).

¬ (٦) أي: تحليلها بالكفارات، "ع" (١٥/ ٧٥٣).

¬ (٧) ابن عيينة، "ع" (١٥/ ٧٥٣).