صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٦٣٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ¬ (١) أَبِي حَازِمٍ ¬ (٢) وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ ¬ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ". [راجع: ٤٧٩٨].
٣٣ - بَابٌ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ¬ (٤) ﷺ
-؟
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ ¬ (٥) عَلَيْهِمْ ¬ (٦) إِنَّ صَلَاتَكَ
"قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى" في ذ: "قَولُهُ تَعَالَى". " ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ﴾ " في نـ: "إنَّ صَلواتِكَ".
===
¬(١) عبد العزيز.
¬ (٢) بالمهملة والزاي.
¬ (٣) ابن عبد الله بن أسامة.
¬ (٤) أي: استقلالًا أو تبعًا.
¬ (٥) أي: ادع لهم.
¬ (٦) قوله: (وصل عليهم … ) إلخ، تمسَّك به من جَوَّز الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا، وهو مقتضى صنيع البخاري؛ لأنه صدَّر الترجمة بالآية ثم بالحديث الدالِّ على الجواز، وقيل: لا تجوز إلا تبعًا، وأجيب عن الآية بأن لله تعالى ورسوله أن يخصَّا من شاءا بما شاءا، وليمس ذلك لغيرهما، وقال ابن القيم: المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي ﷺ وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد، كذا في "القسطلاني" (١٣/ ٤١٩ - ٤٢٠). قوله: "على آل أبي أوفى"