صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٦٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ¬ (١) -وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ ¬ (٢) عَنْهُ -أَنَّهُ رَأَى ¬ (٣) سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ¬ (٤). [راجع: ٤٣٠٠].
٣٢ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
- ¬ (٥)
"أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا شُعَيْبٌ". "مَسَحَ عَنْهُ" في نـ: "مَسَحَ عَلَيهِ".
===
¬(١) مصغر الصعر بالمهملتين والراء، العذري بضم المهملة وسكون المعجمة وبالراء، "ك" (٢٢/ ١٥٥).
¬ (٢) مرَّ بيانه (برقم: ٤٣٠٠).
¬ (٣) يتعلق بقوله: "أخبرني عبد الله"، وجملة: "وكان رسول الله ﷺ " معترضة بينهما، "ع" (١٥/ ٤٥٢).
¬ (٤) مرَّ بيان الاختلاف فيه (برقم: ٩٩٠).
¬ (٥) قوله: (باب الصلاة على النبي ﷺ) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلَها وصفتها ومحلها، والاقتصارُ على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث، وقد يؤخذ منه الثاني. أما حكمها: فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: أولها: قول ابن جرير الطبري أنها من المستحبات، وادعى الإجماع على ذلك، ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماعَ على أنها تجب في الجملة بغير حصر، ثالثها: تجب مرة في العمر في صلاة أو في غيرها، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما، رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه، خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي: وإسحاق بن راهويه، سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين