Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٨٥ - باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٢/ ٢٠٦

وَلَا يَحِلُّ لَهُ ¬ (١) أَنْ يَثْوِيَ ¬ (٢) عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ" ¬ (٣) ¬ (٤). [راجع: ٦٠١٩].

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ مِثْلَهُ، وَزَادَ: "مَنْ كَانَ ¬ (٥) يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ".

٦١٣٦ - حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ¬ (٧) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ¬ (٩)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ¬ (١٠)،

"حَدَّثَنِي مَالِكٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ". "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

¬(١) أي: للضيف.

¬ (٢) من الثوى، وهي الإقامة بالمكان، "ك" (٢٢/ ١٠).

¬ (٣) قوله: (حتى يحرجه) من الإحراج ومن التحريج أيضًا، فعلى الأول بالتخفيف وعلى الثاني بالتشديد أي: لا يضيق صدره بالإقامة عنده بعد الثلاثة، "ع" (١٥/ ٢٧٠)، ويستفاد من قوله: "يحرجه" أنه إذا ارتفع الحرج جازت الإقامة بعد بأن يختار المضيف إقامة الضيف أو يغلب على ظن الضيف أنه لا يكره ذلك، "قس" (١٣/ ١٦٨).

¬ (٤) من الحرج، وهو الضيق، "قس" (١٣/ ١٦٨).

¬ (٥) أي: من كان إيمانه كاملًا ينبغي أن يكون هذا حاله، "ع" (١٥/ ٢٧١).

¬ (٦) المسندي، "ع" (١٥/ ٢٧١).

¬ (٧) عبد الرحمن، "ع" (١٥/ ٢٧١).

¬ (٨) الثوري، "ع" (١٥/ ٢٧١).

¬ (٩) عثمان الأسدي، "ع" (١٥/ ٢٧١).

¬ (١٠) ذكوان الزيات، "ع" (١٥/ ٢٧١).