Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٥ - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٢/ ١٠١

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " ¬ (١). وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَجُلِ ¬ (٢).

٦٠٥١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيهَا، وَفِي الْقَوم يَؤمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ ¬ (٤) أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَيَخْرُجُ سَرَعَانُ ¬ (٥) ¬ (٦) النَّاسِ فَقَالُوا: قُصُرَتِ ¬ (٧) الصلَاةُ. وَفِي الْقَؤمِ

"مَا يَقُولُ" في نـ: "مَا قَالَ". "قَالَ: صَلَّى بِنَا" لفظ "قال" سقط في نـ. "وَضَعَ يَدَهُ" في هـ، ذ: "وَضَعَ يَدَيْهِ". "فَهَابَاهُ" في نـ: "فَهَابَا". "وَيَخْرُجُ" كذا في س، حـ، ذ، وفي نـ: "وَخَرَجَ".

===

¬(١) قوله: (ذو اليدين) كان في يديه طول فلقب به، وقد مرَّ أن اسمه الخرباق على الأشهر، "خ". ذكر هذا التعليق إشارة إلى أن ذكر اللقب إن كان للتعريف به يجوز، "ع" (١٥/ ٢٠٤). ووصله في "الصلاة" (برقم: ٤٨٢).

¬ (٢) أي: عيبه، "ع" (١٥/ ٢٠٤).

¬ (٣) هو ابن سيرين، "ك" (٢١/ ١٩٣).

¬ (٤) أي: خافاه.

¬ (٥) أي: المسرعون إلى الخروج، "ك" (٢١/ ١٩٣).

¬ (٦) قوله: (سرعان) بفتحتين، وقيل بسكون الراء، أي: المسرعون إلى الخروج، "ك" (٢١/ ١٩٢). والمطابقة في قوله: "يدعوه ذا اليد" لكونه معروفًا به، "قس" (١٣/ ٨٢)، ومرَّ بعض أبحاث الحديث (برقم: ٤٨٢).

¬ (٧) بلفظ المعلوم والمجهول، أي: قال بعضهم لبعض لما رأوا من فعله ﷺ، وأداة الاستفهام مقدرة، "قس" (١٣/ ٨٢).