صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
"بِمَ يَضْرِبُ ¬ (١) أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَربَ الْفَحْلِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا".
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ¬ (٢) وَوُهَيبٌ ¬ (٣) وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ¬ (٤) عَنْ هِشَامٍ ¬ (٥): "جَلْدَ الْعَبدِ" ¬ (٦). [راجع: ٣٣٧٧].
٦٠٤٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ¬ (٧)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى:
"بِمَ يَضْرِبُ" في هـ، ذ: "لِمَ يَضْرِبُ". "ضَربَ الْفَحْلِ" في نـ: "ضَربَا الْفَحْلِ"، وفي نـ: "ضَربَ الْفَحْلِ أَوِ العَبدِ". "أَخْبَرَنَا عَاصِمُ" في نـ: "أَنْبَأَنَا عَاصِمُ".
===
¬(١) قوله: (بم يضرب) ولأبي ذر عن الكشميهني باللام بدل الموحدة، كذا في "القسطلاني" (١٣/ ٧٣). قال الكرماني (٢١/ ١٨٨): فإن قلت: قال تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ فما التلفيق بينهما؟ قلت: النهي عن الضرب الشديد المبرح، بقرينة الإضافة إلى العبد أو الفحل، والجائز ما لم يكن كذلك، ومرَّ الحديث (برقم: ٥٢٠٤) في "كتاب النكاح".
¬ (٢) هو سفيان، وصل تعليقه المؤلف في "النكاح" [برقم: ٥٢٠٤]، "ع" (١٥/ ١٩٩).
¬ (٣) بالتصغير، ابن خالد، وصله المؤلف في "التفسير" [برقم: ٤٩٤٢]، "ع" (١٥/ ١٩٩).
¬ (٤) محمد بن خازم، وصله أحمد، "ع" (١٥/ ١٩٩).
¬ (٥) هو ابن عروة.
¬ (٦) بدل "ضرب الفحل" من غير شك، "قس" (١٣/ ٧٣).
¬ (٧) هو ابن عبد الله بن عمر، "ك" (٢١/ ١٨٨).