صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
"انْهَكُوا ¬ (١) ¬ (٢) الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا ¬ (٣) اللُّحَى". [راجع: ٥٨٩٢، تحفة: ٨٠٤٧].
٦٦ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الشَّيْبِ
¬ (٤)
٥٨٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ¬ (٥)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ¬ (٧) أَنَسًا أَخَضَبَ ¬ (٨)
===
¬(١) بهمزة وصل وفتح الهاء، "تن" (٣/ ١١٤٧).
¬ (٢) قوله: (انهكوا الشوارب) أي: بالغوا في القص، والنهك: المبالغة. فإن قلت: إذا كان الإعفاء مأمورًا به فلم أخذ ابن عمر من لحيته وهو راوي الحديث؟ قلت: لعله خصص بالحج، أو أن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم، "ك" (٢١/ ١١٢)، "ع" (١٥/ ٩٢). [في "الأوجز" (١٧/ ١٠): اختلف العلماء فيما طال من اللحية على أقواله: الأول: يتركها على حالها، ولا يأخذ منها شيئًا، وهو مختار الشافعية، والثاني: كذلك، إلا في حج أو عمرة، فيستحب أخذ شيء منها. قال الحافظ: هو المنصوص عن الشافعي، الثالث: يستحب أخذ ما فحش طولها جدًا بدون التحديد بالقبضة، وهو مختار المالكية، الرابع: يستحب أخذ ما زاد على القبضة، وهو مختار الحنفية].
¬ (٣) من الإعفاء، وهو الإكثار.
¬ (٤) أي: هل يخضب أو يترك على حاله، "ف" (١٠/ ٣٥٢)، "ع" (١٥/ ٩٢).
¬ (٥) هو: ابن خالد، "ع" (١٥/ ٩٢).
¬ (٦) أي: السختياني.
¬ (٧) يعرف منه المبهم في الرواية التي بعدها، "ف" (١٠/ ٣٥٢).
¬ (٨) بهمزة الاستفهام الاستخباري، "قس" (١٢/ ٦٩٠).