صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٤٥ - بَابُ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ
٥٨٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاويَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ ¬ (٣) عَنْ سَبْعٍ ¬ (٤): نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ¬ (٥) ¬ (٦) -أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ ¬ (٧) -، وَعَنِ الْحَرِيرِ ¬ (٨)، وَالإِستَبْرَق، وَالدِّيبَاجِ،
"سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ" زاد بعده في نـ: "يَقُولُ وفي نـ: "قَالَ". "نَهَانَا عَنْ" في نـ: "نَهَى عَنْ".
===
¬(١) هو: ابن أبي إياس.
¬ (٢) هو: ابن الحجاج.
¬ (٣) قال ابن دقيق العيد: أخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب: الأولى: أن يأتي بالصيغة كقوله: افعلوا أو لا تفعلوا، الثانية: قوله: أمرنا رسول الله ﷺ بكذا ونهانا عن كذا، والثالثة: أُمرنا ونُهينا، على بثاء المجهول، "ف" (١٠/ ٣١٧).
¬ (٤) هذه الخصال مختلفة المراتب في الحكم العموم والخصوص والوجوب، "طيبي" (٣/ ٢٨٩).
¬ (٥) هذا مختص بالرجال، "ف" (١٠/ ٣١٦).
¬ (٦) قوله: (عن خاتم الذهب) بفتح التاء وبكسر أي: عن لبسه، "مرقاة" (٤/ ٨)، قال الشيخ ابن حجر (١٠/ ٣١٧): النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الإجماع على إباحته للنساء، لما روي أنه ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله فقال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، "ط" (٨/ ٢٣٣).
¬ (٧) بالشك من الراوي، "قس" (١٢/ ٦٦٢).
¬ (٨) قوله: (وعن الحرير) أي: الثوب المنسوج من الإبريسم اللين،